فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 511

الكبار [1] .

قالوا: حق لله ـ تعالى ـ يتعلق بالحيوان؛ فجاز فيه الذكر والأنثى؛ كالأضحية، والتبيع في صدقة البقر، والشاة في خمس من الإبل [2] .

قلنا: الأضحية تراد للحم؛ ولهذا تذبح، وتفرق، وهذا يراد لنفع الفقراء، والأنثى أنفع لهم؛ ولهذا يجزئ في أضحية الإبل الذكر، ولا يجزئ في زكاتها الذكر، والتبيع نص فيه على الذكر، وهذا لم / يُنص فيه على الذكر؛ فلم يؤخذ في الفرض [إلا] [3] الإناث؛ [كفرض] [4] الإبل [5] ، وفي الشاة المأخوذة عن خمس من الإبل وجهان [6] ، وإن سُلّم [7] ؛ فلأن هناك لم يُعتبر فيه صفة المال، وهاهنا اعتبر صفة المال؛ فلم يجز ما نقص عنه من غير نص.

142 ـ مسألة:[حكم زكاة المتولد بين الظباء والغنم]

المتولد بين الظباء [8] والغنم لا زكاة فيه.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الأمهات من الغنم، وجبت [9] .

لنا: أنه متولد من أصلين لا زكاة في أحدهما بحال؛ فأشبه إذا كانت الأمهات من الظباء.

(1) ينظر: الحاوي (4/ 64) .

(2) ينظر: المبسوط (2/ 183) .

(3) ساقطة من المخطوط، ولعلَّ الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(4) ورد في المخطوط: (لفرض) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(5) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 279، 280) .

(6) مسألة: هل يجزئ الذكر من الضأن والمعز أم تتعين الأنثى؟ وجهان:

أصحهما: يجزئ الذكر كالأضحية، وسواء كانت الإبل ذكورًا كلها أم إناثًا أم مختلطة.

الثاني: لا يجزئ مطلقًا؛ نظرًا إلى أن المراد الأنثى لما فيها من الدر والنسل.

الثالث: يجزئ في الإبل الذكور دون الإناث، ورد في مغني المحتاج وجهًا ثالثًا.

وقال في روضة الطالبين: قيل: الوجهان يختصان بما إذا كانت كلها ذكورًا، وإلا فلا يجزئ في الذكر قطعًا، والأصح الإجزاء مطلقًا.

(روضة الطالبين(2/ 71) ، مغني المحتاج (1/ 550 ) ) .

(7) وإن سلَّم الشافعية بحجة الأحناف أن الزكاة حق لله تعالى تعلق بالحيوان؛ فيجوز فيه الذكر والأنثى كالأضحية، فهم هنا في الأضحية لم يعتبروا صفة المال، بينما في الزكاة تعتبر صفة المال، ولا يجوز النقصان عنها إلا بنص.

(8) الضبي: هو جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون أشهرها الضبي العربي، ويقال له: الغزال الأعفر، وجمعه: أظبٍ، وظُبِىٌّ، ظُبِاءٌ. (المعجم الوسيط(2/ 575 ) ) .

(9) ينظر: الأم (2/ 19) ، مختصر المزني، ص (65) ، المهذب (1/ 197) ، المجموع (5/ 310) ، روضة الطالبين (2/ 68) ، مغني المحتاج (1/ 548) ، الحاوي (4/ 92، المبسوط(2/ 183) ، بدائع الصنائع (2/ 126) ، الفتاوى الهندية (1/ 178) ، 93)، حلية العلماء (3/ 14) ، رؤوس المسائل، ص (204) ، الإفصاح (1/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت