فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 511

قلنا: الأذان، والإقامة للجمع، والنوافل تفعل فرادى، والتكبيرات لشعار العيد؛ فكان النفل فيها كالفرض [1] .

قالوا: صلاة لا يشرع لها الإقامة؛ فلم يشرع [لها] [2] التكبير عقيبها؛ كصلاة الجنازة [3] .

قلنا: صلاة الجنازة نقصت عن سائر الصلوات فيما ترتب فيها؛ فلا يُزاد فيها ما زِيد فيها لعارض، والنوافل كالفرائض فيما ترتب فيها؛ فزيد فيها ما زِيد في الفرائض.

86 -مسألة:[حكم تكبير المنفرد خلف الصلاة].

يُكبر المنفرد خلف الصلاة.

وقال أبو حنيفة: لا يكبر [4] .

لنا: هو أنه ذكر يُسن للمسبوق؛ فسُنَّ للمنفرد بالصلاة؛ كالتسليمة الثانية [5] .

قالوا: رُوى عن ابن مسعود، أنه قال:"ليس على الواحد تكبير أيام التشريق؛ إنما التكبير على من صلى في جماعة" [6] .

قلنا: أنتم لا تقولون به في أيام التشريق؛ ولأن قول الواحد ليس بحجة [7] .

87 -مسألة: [قضاء صلاة العيدين] .

صلاة العيد تقضى في أحد القولين [8] .

(1) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 237) ، مغنى المحتاج (1/ 469) .

(2) موضع بياض بالمخطوط. ولعل الصحيح ما أثبته.

(3) ينظر: المبسوط (2/ 44) .

(4) ينظر: الأم (1/ 241) ، مختصر المزنى، ص (50) ، المجموع (5/ 47) ، مغنى المحتاج (1/ 469) ، المبسوط (2/ 44) ، اللباب للغنيمي (1/ 119) ، شرح العناية (2/ 82) ، تبيين الحقائق (1/ 227) ، الدرة المضيئة (1/ 237) ، حلية العلماء (2/ 316) ، الإفصاح (1/ 129) ، مختصر الخلافيات (2/ 230) .

(5) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 237) .

(6) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (4/ 305) .

وقال الألباني في إرواء الغليل (3/ 124) رواه ابن المنذر. لم أقف على إسناده.

(7) ينظر: الدر المضيئة (1/ 237) .

(8) ينظر: الأم (1/ 229) ، مختصر المزنى، ص (50) ، المجموع (5/ 33، 34) ، مغنى المحتاج (1/ 470) .

والقولان عند الشافعية هما:

الأول: لا تُقضى حكاه العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزنى وداود.

الثاني: يستحب قضاؤها أبدًا حكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهبنا.

(مختصر المزنى، ص(50) ، المجموع (5/ 35) ، مغنى المحتاج (1/ 470) ، الحاوي (3/ 128، 129 ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت