فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 511

وقال أبو حنيفة: صلاة الفطر لا تقضي في اليوم الثالث، وصلاة الأضحى لا تقضي في اليوم الرابع [1] .

لنا: هو أنها صلاة تقضى في اليوم الثاني؛ فقضيت في الثالث، والرابع، كسائر الفرائض [2] .

قالوا: قربة في يوم العيد؛ فلا تقضى بعد أيام التشريق؛ كالرَّمي [3] .

قلنا: الرَّمي نسك مؤقت؛ فلم يقض بعد فوات الوقت؛ كالوقوف، والمَبِيت، وهذه صلاة مؤقتة؛ فهي كسائر الفرائض/ [4] .

(1) ينظر: المبسوط (2/ 39، 40) ، الكتاب (1/ 117) ، بدائع الصنائع (1/ 619) ، الهداية (2/ 79) ، تبيين الحقائق (1/ 226) ، الدرة المضيئة (1/ 238) ، حلية العلماء (2/ 308) ، الإفصاح (1/ 130) .

(2) ينظر: الدر المضيئة (1/ 238) .

(3) ينظر: اللباب للغنيمي (1/ 117) ، الدر المضيئة (1/ 238) .

(4) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت