فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 511

قلنا: يَبطل بوطء الناسي، والمعنى في الأصل: أن تلك لا تُوجب الفدية على المحرم، وهذه تُوجب الفدية؛ فهي كالجماع [1] .

229 ـ مسألة:[حكم المعتكف إن باشر ناسيًا]

إذا وطئ ناسيًا، لم يَبطل اعتكافه.

وقال أبو حنيفة: يَبطل [2] .

لنا: هو أنه مباشرة لا تُفسد الصوم؛ فأشبه القُبلة [3] .

قالوا: ما حَرم الاعتكافَ استوى عمْدُهُ وسهْوُهُ؛ كالخروج من المُعتَكَفِ [4] .

قلنا: يحتمل ألا نُسَلِّم الأصل، ثم ذاك ترك مأمور؛ فهو كترك النية في الصوم، وهذا فعل منهي؛ فهو كالأكل في الصوم [5] .

(1) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 323) .

(2) ينظر: المجموع (6/ 555) ، حاشية البجيرمي (2/ 416) ، نهاية المحتاج (3/ 219) ، مغني المحتاج (1/ 662) ، حاشية الجمل (2/ 362) ، المبسوط (3/ 123) ، العناية شرح الهداية (2/ 399) ، حلية العلماء (3/ 225) ، الإفصاح (1/ 222) .

(3) ينظر: المجموع (6/ 554) ، الدرة المضيئة (1/ 323) .

(4) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 285) ، الدرة المضيئة (1/ 324) .

(5) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت