فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 511

ابن عمر [1] ، وما قلناه أشبه بالكتاب من وجهين:

أحدهما: أنه قال: {# sR خ) u صلى الله عليه وسلم كُنْتَ ِNخ k} د u >MoJs% صلى الله عليه وسلم ' su لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ × pxے ح! $sغ مِنْهُمْ y7ye¨B [2] ، وأراد الركعة الأولى، وعَبَّرَ عنها بالقيام، ثم قال: {# sR خ* su (# صلى الله عليه وسلم ك0yع y"(#qcRq ن3 u`u=su مِنْ ِ Na6 ح! # u u صلى الله عليه وسلم} [3] ، وأراد الركعة الثانية، وعَبَّرَ عنها بالسجود، والدليل عليه: أنه لما ذكر القيام أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر السجود أضافه إليهم، ولو أراد به سجود الصلاة، لما غَايّر بينهما في الإضافة، ولذكر سجدتين؛ فدل على أنهم لا يتفرقون حتى يصلوا ركعتين."

والثاني: أنه ذكر انصرافهم، ولم يذكر رجوعهم؛ فدل على أنهم ينصرفون وقد فرغوا.

ولأن ما قلناه أحوط للصلاة؛ فإنهم يأتون بها من غير مَشْى، ولا تركِ قبلةِ، وأحوط للحرب؛ فإنهم يَحرِ سون في غير الصلاة، وأخف على الفرقتين؛ فيكون أعون لهم على الحرب [4] .

قالوا: ما قلتم يخالف الأصول؛ فإن [الطائفة الأولى] [5] تفارق الإمام، وتسبقه بالركعة الثانية مع بقاء التحريمة، وهذا لا يجوز؛ كما قلنا في صلاة الجمعة، وتقضي الطائفة الثانية ما فاتها مع الإمام قبل فراغه، وهذا لا يجوز؛ كالمسبوق بركعة، وينتظر [الإمام] [6] فراغ المأموم، وذلك لا يجوز [7] .

قلنا: المفارقة تجوز للعذر ولغير العذر في أحد القولين [8] ، وهذه حالة عذر.

(1) أخرجه البخاري (1/ 319) أبواب صلاة الخوف، باب: صلاة الخوف وقوله تعالى:"وإذا ضربتم في الأرض ..."حديث (900) ، مسلم (1/ 574) كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، حديث (839) .

(2) النساء: 102.

(3) النساء: 102.

(4) ينظر: الحاوى (3/ 79، 80) .

(5) ساقطة من المخطوط ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(6) ساقطة من المخطوط ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.

(7) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 557) ، الحاوى (3/ 79) .

(8) قال الشيرازي في"المهذب": إن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه فإن كان لعذر لم تبطل صلاته، وإن كان لغير عذر ففيه قولان: أحدهما: تبطل؛ لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى كالظهر والعصر.

والثاني: يجوز: وهو الأصح؛ لأن الجماعة فضيلة فكان له تركها كما لو صلى بعض صلاة النفل قائمًا ثم قعد.

وقال النووي: وإن نوى مفارقته وأتم صلاته منفردًا بانيًا على ما صلى مع الإمام فالمذهب وهو نصه في الجديد صحت صلاته مع الكراهة. وفيه قول ثان: أنها لا تبطل مطلقًا. حكاه الخراسانيون وقول ثالث قديم: تبطل إن لم يكن له عذر وإلا فلا. قال إمام الحرمين: والأعذار كثيرة وأقرب معتبر أن كل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة.

(المهذب(1/ 135) ، المجموع (4/ 143، 144) مغنى المحتاج (1/ 391 ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت