فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 511

قلنا: هذا نفي [1] ، وما رويناه إثبات [2] [3] .

ولأن ابن مسعود قرأ فيها بالفاتحة؛ فدل على أنه أراد فيما عدا الفاتحة، وقرأ ابن عباس فيها، وجهر، وقال:"إنَّما جَهَرْتُ؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّه" [4] [5] .

قالوا: لا ركوع فيها ولا سجود؛ فأشبهت الطواف [6] .

قلنا: لكن فيها القيام، وهو محل القراءة [7] .

قالوا: رُكُّن مُفرد فأشبه سجود التلاوة [8] .

قلنا: لا نسلم [9] ؛ بل هي أركان، ثم نقلب، فنقول: فشرع فيها الذكر الذي يُشرع فيه في الصلاة كالسجود. ثم الطواف، وسجود التلاوة ليسا بصلاة، وهذا يسمى: صلاة، ويُؤَدي بنية الصلاة؛ فهو كسائر الصلوات [10]

قالوا: القصد منها الدعاء؛ فهي كدعاء الاستسقاء [11] .

قلنا: هذا لا يمنع وجوب القراءة؛ كما لم يمنع وجوب التكبيرة، والقيام، وشروط الصلاة [12] .

قالوا: قراءة؛ فأشبهت السورة [13] .

قلنا: لا نسلم الأصل [14] .

ثم السورة تسقط في الأخريين [15] ، ولا تسقط الفاتحة [16] .

قالوا: لو وجب القراءة، لتكرر وجوبها.

(1) أي: رواية ابن مسعود أن التكبيرات ليس فيها قول ولا قراءة.

(2) أي: أن القراءة بعد التكبيرة الأولى وقد تكون بعد التكبيرة الثانية.

(3) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 270) .

(4) أخرجه البخاري (3/ 563) ، كتاب: الجنائز، باب: قراءة الفاتحة على الجنازة، حديث (1335) .

(5) ينظر: المجموع (5/ 191) ، الدرة المضيئة (1/ 270) .

(6) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 53) ، الدرة المضيئة (1/ 270) .

(7) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 270) .

(8) ينظر: المبسوط (2/ 64) ، بدائع الصنائع (2/ 53) .

(9) أي: باعتراض الأحناف الذي يقول: إن الصلاة على الميت ما هي إلا ركن واحد هو القيام.

(10) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 270) .

(11) ينظر: المبسوط (2/ 64) ، بدائع الصنائع (2/ 52) .

(12) ينظر: الحاوي (3/ 223) .

(13) ينظر: المبسوط (2/ 64) .

(14) أي: قراءة سورة بعد الفاتحة.

(15) أي: تسقط قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، ولا تسقط الفاتحة.

(16) ينظر: المجموع (5/ 192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت