فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 511

أو ما عُدَّ مع غيره في إكمال النصاب، جاز أن ينعقد الحول عليه إذا تم النصاب كالكبار [1] .

ولأنا نقول في الأمهات إذا ماتت وبقيت السخال: جملة جارية في الحول هلك بعضها، ولم ينقص باقيها عن النصاب؛ فلم ينقطع الحول؛ كما لو بقيت في الأمهات واحدة [2] .

فإن قيل: إذا بقيت كبيرة، دخلت الصغار في حكمها على طريق التبع؛ كولد الأضحية يتبع أمها.

قيل: الشيء إنما يتبع غيره إذا كان أصلًا، والكبيرة ليست بأصل في الحول؛ فلم يجز أن يتبعها غيرها [3] .

قالوا: رُويَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَيسَ فِي السِّخَالِ صَدَقَةٌ) [4] .

قلنا: يرويه جابر الجعفي عن الشعبي، وجابر متروك، والشعبي مرسل. ثم نقول به؛ فإنه لا زكاة في السخال حتى يمضي عليها حول؛ فتخرج عن أن تكون سخالًا، وإنما خص السخال؛ حتى لا يظن ظان أنه نماء كالزرع؛ فتجب فيه الزكاة في الحال [5] .

قالوا: رَوى سويد بن غفلة [6] قال:"أتانا مَصَدِّقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: في عهدي ألا آخذ من راضع لبنٍ شيئًا" [7] .

قلنا: الصحيح:"أن لا/ آخذ راضع لبن"، والمراد: بيان ما لا يؤخذ من الفَرض من غالب الأغنام، وهي الصغار، والكبار؛ ولهذا عطف عليه ما يؤخذ من الفرض من غالب الأغنام، فقال: (وأمرني بالجذعة من الضأن،

(1) صورة المسألة: إن كان النتاج من الأمهات أثناء الحول، فبلغت النصاب الثاني تزكى لحولها، بأن يملك مائة شاة، فولدت إحدى وعشرين فتضم، ويجب فيها شاتان. (المهذب(1/ 200) ، المجموع (5/ 340، 341) ، روضة الطالبين (2/ 99 ) ) .

(2) ينظر: المهذب (1/ 200) ، المجموع (5/ 340، 341) ، روضة الطالبين (2/ 99) .

(3) ينظر: الحاوي (4/ 73) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 368) ، كتاب: الزكاة، باب: السخلة تحسب على صاحب الغنم، حديث (9986) ، عن الحسن بن مسلم معضلًا، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة، فقال: خذ ما بين الغذية والهرمة ـ يعني بالغذية: السخلة، وروى عن عمر موقوفًا بنحوه، وعن يونس والحسن من قولهما. قاله في تلخيص الحبير (2/ 303) .

(5) ينظر: الحاوي (4/ 73) .

(6) هو: سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن مالك بن عوف بن جعفي بن سعد العشيرة، أبو أمية الجعفي الكوفي، أدرك الجاهلية وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد فتح اليرموك، وروى عن جمع من الصحابة، وتوفي سنة (80) ثمانين، وقيل: (81) إحدى وثمانين، وقيل: (82) اثنتين وثمانين. (تهذيب التهذيب(4/ 278) ، الخلاصة (1/ 432 ) ) .

(7) أخرجه النسائي (5/ 29) ، كتاب: الزكاة، باب: الجمع بين المتفرق، أبو داود (1/ 495) ، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة، حديث (1579) و (1580) ،ابن ماجه (3/ 265ـ266) ، كتاب: الزكاة، باب: ما يأخذ المصدِّق من الإبل، حديث (1801) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت