لا يَجب العشر على المكاتب.
وقال أبو حنيفة: يَجب [1] .
لنا: هو أنه حق يُصرف إلى أهل الصدقات بالشرع [2] ؛ فلم يجب في حق المكاتب؛ كزكاة الفطر [3] ، وزكاة المال [4] .
قالوا: الأرض في دار الإسلام لا تخلوا من عشر أو خراج [5] .
قلنا: قد تخلو [من] [6] النخلة في دار الذمي.
ولأن الرقاب [7] ـ أيضًا لا تخلو من جزية، أو فطرة، ثم تخلو رقبة المكاتب منهما.
(1) ينظر: المجموع (5/ 481) ، الوسيط (2/ 442) ، الحاوي (4/ 117) ، درر الحكام (1/ 172) ، المبسوط (3/ 4) ، بدائع الصنائع (2/ 182) ، تبيين الحقائق (1/ 287) ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص (160) ، مختصر اختلاف العلماء (1/ 448) ، الدرة المضيئة (1/ 292) .
(2) كما ورد في قوله تعالى: {إِنَّمَا aM"s%y0¢ ء9$# دن! # uچs)aےu= د9 ب uu إ3">، yJ ّ9$# u صلى الله عليه وسلم tu, ح#د J"ye ّ9$# u صلى الله عليه وسلم $ pk ِ} n=t و د pxے©9xs كJّ9$# u صلى الله عليه وسلم قُلُوبُهُمْ خ uu صلى الله عليه وسلم ة>$ s% ح hچ9$# tuu دBحچ"tَّ9$# u صلى الله عليه وسلم خ uu صلى الله عليه وسلم ب@9خ6 y"اللَّهِ بuَّ$# u صلى الله عليه وسلم ب@9خ6،،9$# التوبة:60."
(3) وحكى النووي وجهًا ضعفه بوجوب زكاة الفطر عليه وقال: والمذهب أنها لا تجب عليه، ودليل الجميع ضعف ملكه (المجموع(6/ 64 ) ) .
(4) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 292) .
(5) الخراج لغة: الإتاوة، سواء في ذلك فتح الخاء وكسرها وضمها والجمع: أَخْراج، وأَخَاريج، وأَخْرجة، من: خَرَّجَ يَخْرُج، خُروجًا: إذا برزه. وأصله ما يخرج من غلة الأرض والعبد وغيرهما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) أي: غلة العبد للمشترى بسبب انه في ضمانه.
ويطلق الخراج أيضًا على الأجرة، أو الكراء، ومنه قوله تعالى: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا # n?t م b صلى الله عليه وسلم & x@ye ّ g صلى الله عليه وسلم B $sYuZ÷ t/ ِNك gsY÷ t/u صلى الله عليه وسلم # t0y"} الكهف:94، وقوله: { oQ صلى الله عليه وسلم & تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا ك l#uچy su y7 خ n/u ض} ِچ yz المؤمنون:72."
(لسان العرب(2/ 1126) ، المصباح المنير (1/ 166 ) ) .
وعرّفه كل من الماوردي وأبي يعلى بأنه: ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها.
(الأحكام السلطانية(1/ 146 ) ) .
(6) ورد في المخطوط (وهو) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(7) الرقبة في اللغة: العنق، وقيل: أعلاه، وقيل: مؤخر أصل العنق. والجمع: رَقَبٌ، ورِقَاب، ورَقَبات، وأَرْقُب، وهي في الأصل اسم للعضو المعروف، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه، والرقبة: المملوك، وأعتق رقبة: أي نسمة، وفَكَ رقبة: أي أطلق أسيرًا.
والرقبة في الاصطلاح لا تخرج عن المعنى اللغوي. (لسان العرب(3/ 1701) ، المصباح المنير (1/ 234 ) ) .