فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 511

وقال أبو حنيفة: يجب في كل ما ينطبع [1] .

لنا: أنه من غير جنس الأثمان؛ فأشبه الزجاج، و [الفيروزج] [2] .

ولأنه لا تجب فيه الزكاة؛ فأشبه ما قلناه [3] .

ولأنه لو وجب في غير الأثمان، لتعلق بجميع الأموال؛ كخمس الفيء والغنيمة [4] .

قالوا: [معدن] [5] يَنْطَّبِع؛ كالذهب والفضة [6] .

قلنا: يبطل بالزجاج، والأثمان من أموال التجارات يُثَمَّن بها الأشياء، ويُقَوَّمُ بها المتلفات؛ ولهذا تجب فيها الزكاة بخلاف هذا [7] .

(1) الطبع: الختم، وهو مصدر من باب نفع، وطبعت الدراهم: ضربتها، وطبعت السيف ونحوه: عملته.

(المصباح المنير(2/ 503 ) ) .

(2) ورد في المخطوط (الفيروج) ،ولعل الصواب ما أثبته.

(3) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 295) .

(4) ينظر: الحاوي (4/ 355) .

(5) وردت في المخطوط (حق هو) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.

(6) ينظر: م. خ التجريد في الخلاف. ل: (76/ب) .

(7) ينظر: المجموع (6/ 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت