ونقل تضعيفه عن"النكت"للشيرازي [1] .
كما ورد في حاشية أبي العباس الرملي [2] ما نصه:"إنما شرعت صلاة الجمعة لمباهاة أهل الذمة، ولا يحصل ذلك إلا بعدد، والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام؛ وهو الأربعون. فهذا هو المعنى الذي ذكره"
الشيخ أبو إسحاق في النكت" [3] أ. هـ. ... ولعله قد اتضح أن نسبة كتاب النكت إلى الشيرازي صحيحة، لا يرتفع إليها شك. هذا وما ذكرته ليس إلا أمثلة على النقل من كتاب الشيرازي، وعلى المستزيد الرجوع لرسالة الدكتور زكريا المصري حيث ذكر عددًا من الأمثلة."
(1) ينظر: ميزان الاعتدال (1/ 347) .
(2) هو محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين، الرملي. فقيه الديار المصرية ومرجعها في الفتوى. يقال له: الشافعي الصغير. وقيل: هو مجدد القرن العاشر. جمع فتاوى أبيه، وصنف شروحًا، وحواشي كثيرة.
من مصنفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ و غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، وشرح البهجة الوردية، توفي سنة (1004 هـ) .
(الأعلام(6/ 235 ) ) .
(3) ينظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/ 249) ، وقد ورد في مخطوط النكت في كتاب الصلاة، مسائل الجمعة. ل: (58/ب) قال الشيرازي:"والجمعة لمباهاة أهل الذمة ولا يحصل ذلك بزيادة اثنين فكان أولى الأعداد ما أظهر الله به الإسلام هو الأربعون".