فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 511

القديم.

وتفصيل المسألة: قال في المجموع: إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران:

الجديد الأظهر: لا تنعقد، وإن كان في أثنائها بطلت.

والقديم: انعقادها، وإن كان في أثنائها لم تبطل (1) .

... ينظر: المجموع (5/ 394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت