فهرس الكتاب
الصفحة 84 من 511
القديم.
وتفصيل المسألة: قال في المجموع: إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران:
الجديد الأظهر: لا تنعقد، وإن كان في أثنائها بطلت.
والقديم: انعقادها، وإن كان في أثنائها لم تبطل (1) .
... ينظر: المجموع (5/ 394) .
حجم الخط: