ويجب أن تحرموا إذا كنتم مررتم جوًا فوق أول ميقات تمرون عليه قاصدين إلى مكة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا وقت المواقيت: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) ، وبإمكانكم أن تسألوا مُضِيف الطائرة قبل المرور عليه ، وإن نويتم الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبيتم بذلك قبل الميقات الذي ستمرون عليه خشية أن تتجاوزوه غير محرمين فلا بأس ، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/131) .
…سؤال رقم 41140
…سؤال:
هل يجوز أن نتغطى بالجاكيت أو أي شيء آخر أثناء الإحرام إذا كان الجو باردًا ؟.
الجواب:
الحمد لله
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين ) رواه البخاري ( 5458 ) ومسلم ( 1177 ) .
ففي الحديث: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس أشياء مخصوصة للمحرِم ، وإباحة ما سواها ، ويقاس على ما نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كان مثله ، فالجاكيت أو العباءة إذا وضعهما المحرم على كتفيه فهو لباس منهي عنه ، ويجوز له أن يلتحف بهما إذا أراد الدفء دون لبسهما .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء ، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ، ويتغطى به - باتفاق الأئمة - عرضا ، ويلبسه مقلوبًا ، يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ، ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة"انتهى .
"مجموع الفتاوى" ( 26 / 110 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - في بيان ما يحرم على المحرم من الرجال لبسه -:
"لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزارًا فيلبس السراويل ، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف ."
ولا يلبس ما كان بمعنى ما سبق ، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها"انتهى ."
"كيف يؤدي المسلم مناسك الحج والعمرة" ( ص 7 ، 8 ) .
وقال أيضًا:
ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس ، ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة .
"مناسك الحج والعمرة" ( ص 64 ) .
وعلى هذا ، فإذا كان الجو باردًا فللمحرم أن يلتحف بعباءة أو غيرها من غير أن يلبسها على الوجه المعتاد ، فإذا احتاج إلى لبس جاكيت لكونه لا يجد شيئًا يدفع به البرد إلا هو فلا حرج عليه في لبسه ، وعليه أن يخرج الفدية: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين . يفعل أي واحد من هذه الأشياء الثلاثة لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم ، قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فَاحْلِقْ ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً ) رواه البخاري (4190) ومسلم (1201) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
…سؤال رقم 49033
…سؤال:
رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول: فهل يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة ؟.
الجواب:
الحمد لله
"نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام ."
هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى: ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/196
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام صيام ثلاثة أيام ، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، وأن النسك ذبح شاة . ويكون الذبح والإطعام في هذه المسالة بمكة احتياطا ، لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل"."
مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/138) .
استعمال الكريمات غير المعطّرة أثناء الإحرام
…سؤال رقم 20019
…سؤال:
هل يمكن أن نستعمل السواك أو معجون الأسنان أو المرطبات الجلدية أو الكريمات غير المعطرة أثناء الحج ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا خلت هذه الأشياء من الطيب فلا يحرم استعمالها ، لأن المحظور في الإحرام هو الطيب أو التدهّن بشيء فيه طيب ـ عطر ـ
قال ابن قدامة في الكلام على محظورات الإحرام: وإن طيّب بدنه أو ثوبه ، ( أو ادّهن بمطيّب ) . والمقصود من الادهان بالمطيّب: إذا مسح على جلده بدهن فيه طيب ، فإنه لا يجوز ، لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته .