فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 830

أ - بقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } . ولأن الإنفحة تنجست بالموت فلايمكن إزالة النجاسة عنها أشبهت ما لو أصابت الميتة بعد انفصالها .

قال الإمام النووي في المجموع (9/68) : أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسة بأن يوضع فيه انفحة ذبحها من لا تحل ذكاته فهذا الذي ذكرناه من دلالة الإجماع هو المعتمد في إباحته.ا.هـ.

أما القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد بطهارة الإنفحة من الميتة أو مذكى ذكاة غير شرعية وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/102) فقال: والأظهر أن جبنهم حلال - أي المجوس - وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر.ا.هـ. وقال في موضع آخر من الفتاوى (35/154) : وأما الجبن المعمول بأنفحتهم - أي بعض طوائف الباطنية الكفّار - ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم لا يذكّون الذبائح . فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يَحلّ هذا الجبن لأن انفحة الميتة طاهرة على هذا القول ، لأن الانفحة لا تموت بموت البهيمة وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس . ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الانفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس . ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة . وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى . فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين أ.هـ

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

أكل الطعام المعدّ لعيد النصارى

…سؤال رقم 7876

…سؤال:

السؤال:

ما حكم أكل الطعام الذي يعد من أجل عيد النصارى ؟ وما حكم إجابة دعواتهم عند احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام ؟ .

الجواب:

الجواب:

لا يجوز الاحتفال بالأعياد المبتدعة كعيد الميلاد للنصارى ، وعيد النيروز والمهرجان ، وكذا ما أحدثه المسلمون كالميلاد في ربيع الأول ، وعيد الإسراء في رجب ونحو ذلك ، ولا يجوز الأكل من ذلك الطعام الذي أعده النصارى أو المشركون في موسم أعيادهم ، ولا تجوز إجابة دعوتهم عند الاحتفال بتلك الأعياد ، وذلك لأن إجابتهم تشجيع لهم ، وإقرار لهم على تلك البدع ، ويكون هذا سببًا في انخداع الجهلة بذلك ، واعتقادهم أنه لا بأس به ، والله أعلم .

من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص 27 .

…سؤال رقم 5231

…سؤال:

السؤال: معلبات طعام للقطط تحتوي على لحم خنزير هل يجوز شراؤها وإطعامها للقطط ؟

الجواب:

الجواب:

الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:

إذا كان ذلك بشراء للمعلبات فلا يجوز ، لأنه لا يجوز دفع ثمن لحم الخنزير وشراؤه ، وإن كان وجده مرميًا فأطعمه قطته فلا بأس بذلك ، والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

…سؤال رقم 12670

…سؤال:

ورد في الإجابة على السؤال رقم ( 210 ) وجود خلاف بين العلماء حول استخدام المواد المستخلصة من الحيوانات في المنتجات غير المأكولة مثل الدهون والصابون ، وما إذا كان يمكننا -نحن المسلمين- استخدام مثل تلك المنتجات . أرجو منك توضيح هذه النقطة بالإضافة إلى شرح لمعنى الآية والحديثين أدناه: قال تعالى:"قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا.. الآية"الأنعام 145 . والحديث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال: لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه . رواه البخاري ( 2121 ) ومسلم ( 1581 ) . والحديث الثاني: عن ابن عباس قال: تُصدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ ، فماتت ، فمرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا: إنها ميتة ، فقال: إنما حرُم أكلُها . رواه مسلم ( 363 )

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

أما حكم استعمال الشحوم والدهون من الحيوانات المحرمة في صناعة الصابون وغيرها فقد ذكرنا في السؤال المشار إليه أن فيه خلافًا وأنه الأرجح تحريمه والمنع من استعماله .

وسيأتي زيادة بيان - إن شاء الله - في النقاط التالية .

ثانيًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت