3 -كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة: ( بناء مسجد وكنيسة ومعبد ) في مجمع واحد ؛ لما في ذلك من الاعتراف بدين يُعبد الله به غير دين الإسلام ، وإنكار ظهوره على الدين كله ، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة ، لأهل الأرض التدين بأي منها ، وأنها على قدم التساوي ، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان ، ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال ؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين ، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله ، تعالى الله عن ذلك . كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس ( بيوت الله ) وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله ، لأنها عبادة على غير دين الإسلام ، والله تعالى يقول: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) ، بل هي بيوت يُكفَرُ فيها بالله ، نعوذ بالله من الكفر وأهله ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 22/162 ) :"ليست - البِيَع والكنائس - بيوتًا لله ، وإنما بيوت الله المساجد ، بل هي بيوتٌ يُكفر فيها بالله ، وإن كان قد يُذكر فيها ، فالبيوت بمنزلة أهلها ، وأهلها الكفار ، فهي بيوت عبادة الكفار".
عاشرًا: ومما يجب أن يُعلم: أن دعوة الكفار بعامة ، وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين ، بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، ولكن لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن ، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام ، وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام ، ودخولهم فيه ،أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة ، قال الله تعالى: ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون ) ، أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم ، وتحقيق أهدافهم ، ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون والله المستعان على ما يصفون ، قال تعالى: ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) .
وإن اللجنة إذ تقرر ما تقدم ذكره وتبينه للناس ؛ فإنها توصي المسلمين بعامة ، وأهل العلم بخاصة بتقوى الله ومراقبته ، وحماية الإسلام ، وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته ، والكفر وأهله ، وتحذرهم من هذه الدعوة الفكرية.
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
…سؤال رقم 1476
…سؤال:
السؤال:
هل يجوز لنا أن نقول ( جزاك الله خيرا ) لغير المسلم إذا عمل لنا عملا ، أو قدم لنا مساعدة ؟.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز الدعاء للكافر بالخير ، فليس أهلا له ، وإنما إذا عمل عملا نافعا ونحو ذلك فإنك تشكره بقولك: شكرا ، أو أشكرك ، لحديث:"من لا يشكر الناس لا يشكر الله"حديث صحيح رواه الإمام أحمد ( 2/258) ، والأولى ان تستعمل كلمة الشكر بلغته أي بغير العربية ، ويكفي الإشارة إلى اعترافك بفعله الجميل ، مع ملاحظة أنه لا يجوز استعمال الكافر ، ولا قبول مساعدته ، - إلا عند الحاجة- لما فيه من تحمل المنة ، وفي الأثر: اللهم لا تجعل لمبتدع علي منَّة فيودُّه قلبي .
اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص45
وسألته شفويا عن ذلك فذكر القيد.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
…سؤال رقم 6247
…سؤال:
ما حكم الحصول على الجنسية الكافرة ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله بقوله:
من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة كمطارد من بلده ولم يجد مأوى فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر دينه ويكون متمكنا من أداء الشعائر الدينية ، وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين
…سؤال رقم 4036
…سؤال:
تواجهنا في المراكز الإسلامية وأثناء دعوة النساء الكافرات إلى الإسلام مشكلة تعلّق الزوجة بزوجها الكافر الذي لا يريد أن يسْلم ويصعب عليها أن تضحي بزواجها منه وخصوصا عندما يكون بينهما أولاد وزوجها حسن الخلق فيتغلّب حبها له ونحن نعلم أنّ المرأة الكافرة إذا أسلمت لا يجوز لها البقاء في عصمة الرجل الكافر لقوله تعالى: ( لا هنّ حِلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) فكيف نتعامل مع هذه المشكلة وهل يجوز أن نركز على إسلامها ونترك باقي الموضوع ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
امرأة تقول: أريد الإسلام وزوجي جيد ولا أريد الانفصال عنه ، فماذا أفعل ؟
الجواب:
لابد أن تنفصل عنه ، ولكن هل من الممكن أن تدعوه للإسلام ؟ فتقول: إني أريد أن أسلم فإن أسلمْت فقد فسخ العقد إلا أن تسلم ، فلعلها إذا ذكرت هذا له يوافق على الإسلام .
سؤال: