نحن طلاب في الجامعة ولا يوجد عندنا مصلى للعيدين والاستسقاء ، ومنذ أربع سنوات ونحن نصلي هذه الصلوات في الاستاد الرياضي بالكلية ، وهو مكشوف ومفروش بالنايلون فما حكم فما حكم هذه الصلوات في المكان المذكور ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في صلاتكم في المكان المذكور ، وما يجري فيه من الأمور التي ذكرتم لا يمنع من إقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه ما دام طاهرًا ليس فيه شيء من النجاسة ، وإن تيسر مكان مستقل أحسن منه فهو أولى وأفضل . والله ولي التوفيق .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/10.
…سؤال رقم 20368
…سؤال:
هل نصلي الكسوف بناء على خبر أهل الحساب المنشور في الجريدة ؟ وهل إذا وقع الكسوف في بلد آخر نصلي صلاة الكسوف أم يجب رؤيته بالعين المجردة ؟.
الجواب:
الحمد لله
قد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بصلاة الكسوف والذكر والدعاء عندما يرى المسلمون كسوف الشمس أو القمر فقال صلى الله عليه وسلم: ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ) وفي لفظ آخر: ( فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ) فعلق صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار برؤية الكسوف لا بخبر الحسابين .
فالواجب على المسلمين جميعًا التمسك بالسنة والعمل بها والحذر من كل ما يخالفها .
وبذلك يعلم أن الذين صلوا صلاة الكسوف اعتمادًا على خبر الحسابين قد أخطأوا وخالفوا السنة .
ويُعلم أيضًا أنه لا يشرع لأهل بلد لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة وما ذكر معها برؤية الكسوف لا بالخبر من أهل الحساب بأنه سيقع ، ولا بوقوعه في بلد آخر ، وقد قال الله عز وجل: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر /7 ، وقال سبحانه: ( لقد كان لكم في رسول لله أسوة حسنة ) الأحزاب /21 ، وهو صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الكسوف لما وقع ذلك في المدينة وشاهده الناس ، وقال عز وجل: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) النور /63 .
ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأنصح الناس ، وأنه هو المبلغ عن الله أحكامه . فلو كانت صلاة الكسوف تشرع بأخبار الحسابين ، أو بوقوع الكسوف في مناطق أو أقاليم لا يشاهدها إلا أهلها ، لبين ذلك وأرشد الأمة إليه . فلما لم يبين ذلك ، بل بين خلافه ، وأرشد الأمة إلى أن يعتمدوا على الرؤية للكسوف ، علم بذلك أن الصلاة لا تشرع إلا لمن شاهد الكسوف أو وقع في بلده . والله ولي التوفيق .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/30 .
…سؤال رقم 9167
…سؤال:
السؤال: جالية إسلامية مقيمة في بلاد الكفار وتأخّر نزول المطر فهل يجوز لهم أن يصلوا الاستسقاء ، والمطر إذا نزل سينفع الكفار أيضا ؟.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
سألنا فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين فأجاب حفظه الله بقوله:
الاستسقاء من المسلمين في بلاد الكفار جائز ولو كان فيها منافع للكفار .
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
…سؤال رقم 40147
…سؤال:
ما هو رأيكم في فرقة الإباضية وهل صحيح أن ابن باز ( رحمه الله) قد كفر هذه الفرقة فنحن هنا في مسجد في أمريكا ويوجد به فرق مختلفة منهم الزيدية والشيعة أيضا فهل نسمح لأحد منهم بالإمامة والصلاة خلفه أم تكون لأهل السنة ؟.
الجواب:
الحمد لله
الإباضية إحدى الفرق الضالة ، كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم 6935 ، ونصها:
السؤال: هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج وهل يجوز الصلاة خلفهم ؟
فكان جواب اللجنة كما يلي:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما ، ولا تجوز الصلاة خلفهم .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
للمزيد عن الإباضية راجع سؤال رقم ( 11529 )
ولم نقف على تكفير الشيخ ابن باز رحمه الله لهذه الفرقة .
وانظر حكم الصلاة خلف الشيعة ، في جواب السؤال رقم 20093
ولا يجوز تمكين أهل البدع المكفِّرة من إمامة الصلاة ، لعدم صحة الصلاة خلفهم عند جمع من أهل العلم ، ولكونهم أهلا للهجر والزجر لا للإمامة والتقديم ، ولما يترتب على تقديمهم للصلاة من اغترار الجاهل بهم .