…سؤال رقم 14053
…سؤال:
أي الأصابع أستخدم لتنظيف نفسي بعد التغوط ؟ أم أستخدم اليد اليسرى بكاملها ؟.
الجواب:
الحمد لله
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ) رواه مسلم (الطهارة / 392)
قال النووي: ولا يَسْتَعِين بِالْيَمِينِ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ مِنْ الاسْتِنْجَاء . ( أي سواء البول والغائط ) . أهـ
وعلى ذلك فيُقال إن على المرء استعمال يده اليسرى في إزالة النجاسة بأي طريقة كانت سواءً استعملها بكاملها أو استعمل بعضها والمقصود هو إزالة النجاسة عن البدن ، فالأمر في ذلك واسع المهم أن يتجنَّب استعمال اليمين في إزالة القذر . والله أعلم ويراجع جواب سؤال رقم (2532) .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
…سؤال رقم 72235
…سؤال:
إذا كان لدى المسلم هاتف يظهر على شاشته عبارة:"الله أكبر"بالعربية ، فهل يجوز له دخول الحمام والهاتف معه ؟.
الجواب:
الحمد لله
ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا لحاجة ، كالدراهم التي عليها اسم الله تعالى .
وصرح جماعة منهم بأنه إذا أخفى ما معه فلا حرج حينئذ .
قال ابن قدامة رحمه الله:"إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه ... فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى ، واحترز عليه من السقوط ، أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس . قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ، ويدخل الخلاء . وقال عكرمة: اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه ، وبه قال إسحاق ، ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين ، وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو أن لا يكون به بأس"انتهى من المغني (1/109) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله ؟
فأجاب:"يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة ، بل هي مخفية ومستورة"انتهى من"فتاوى الطهارة"ص (109) .
وعلى هذا ؛ فلا حرج من دخول الخلاء بالهاتف المحمول وعلى شاشته عبارة"الله أكبر"على أن يضعه في جيبه , بحيث لا يكون ظاهرًا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
…سؤال رقم 2167
…سؤال:
السؤال:
عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوئه عاريًا أو لابسًا سروالًا قصيرًا لا يستر ركبته ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
يصح وضوؤه ، لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء ، ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/235
…سؤال رقم 9066
…سؤال:
هل في استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم ؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا نعلم شيئا في هذا ، لكن تركه أولى ؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل: أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى ، فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء ؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة . والله ولي التوفيق .
الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله .
…سؤال رقم 6679
…سؤال:
السؤال: