(5) انظر بدائع الصنائع 1/81، المبسوط1 /97.
(6) بدائع الصنائع 1/81.
(7) انظر المبسوط 1/97.
(8) رواه البخاري ، صحيح البخاري 6/219 ، كتاب الذبائح والصيد ، باب صيد القوس ، ورواه مسلم ، صحيح اسلم 2/1522 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، واللفظ له.
(9) انظر: بدائع الصنائع 1/81.
(10) انظر:الشرح الكبير لابن قدامة 1/157.
(11) انظر المجموع 1/264-265..
(12) سبق ذكر تخريجه.
(13) سبق ذكر هذه المناقشة.
(14) عند سبر أحوال الكفار - في هذا الوقت- نجد أنهم لا يتورعون عن النجاسة عن قضاء الحاجة ؛ حيث إنهم يتبولون ويلبسون ثيابهم دون أن يستجمروا أو يستنجوا . وقد شاهدت هذا في جميع البلاد الغربية التي زرتها . منها ( فرنسا، إيطاليا ، أسبانيا ، بريطانيا ، التشيك ، ألمانيا) ، وقد أخبرني كثير من المسلمين الذين يعيشون في هذه البلدان بأن هذا حال لكفار دائمًا.فالإنسان منهم يتبول وهو قائم ثم يلبس لباسه ، ويخرج من دورة المياه دون أن يتننظف بالاستنجاء أو الاستجمار ، وتجد أنه يتبول في دورات مياه ليس فيها ماء ولا حتى مناديل ورقية ، ثم يلبس ملابسه ويخرج ، وهذا بالتالي يجعل الإنسان يقطع بأن ثيابهم التي تلي عوراتهم نجسة بالنظر لحالهم .
(15) المدونة 1/25، حاشية الدسوقي 1/66، الشرح الكبير للدردير1/ 61، التاج والإكليل 1/121.
(16) المغني 1/111، شرح العمدة في الفقه 1/121، الشرح الكبير لابن قدامة 1/155، الإنصاف 1/155.
(17) بدائع الصنائع 1/ ه1، شرح فتح القدير 1/211 ، المبسوط 1/97، حاشبة ابن عابدين1/205.
(18) المهذب 1/121، المجموع1/263 ، مغني المحتاج1/31.
(19) الإنصاف1/155.
(20) المغني 1/111، شرح العمدة في الفقه 1/121، الشرح الكبير لابن قدامة 1/155، الإنصاف 1/155، شرح منتهى الإرادات1/26.
(21) رواه ابو داود . سسن أبي داود 2/291، كتاب الأطعمة ، باب الأكل في آنية أهل لكتاب.
(22) المبسوط 1/97
(23) انظر بدائع الصنائع 1/81.
(24) انظر بدائع الصنائع1/81، المبسوط1/97.
إعداد/ لجنة البحث العلمي 6/1/1424
اللجوء السياسي: من المصطلحات الحديثة في الفقه السياسي لم يتعرض له فقهاء الإسلام عندما تكلموا عن عقد الأمان والمستأمن في كتب الفقه الإسلامي بهذا الاسم وإن كنا نفهم معناه عند كلامهم عن مستأمن,وقد أطلق هذا المصطلح في القانون الدولي على الحماية التي تمنحها الدولة فوق أراضيها أو فوق مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها هذه الحماية ، والهدف منه هو إنقاذ حياة أشخاص أو حريتهم يعتبرون أنفسهم مهددين في بلادهم (1) .فكل شخص هجر موطنه الأصلي أو أبعد عنه بوسائل التخويف والإرهاب أو الاضطهاد لأسباب سياسية أو عنصرية أو مذهبية ولجأ إلى إقليم دولة أخرى طالبًا للحماية أو العيش لحرمانه من العودة إلى وطنه الأصلي يسمى لاجئًا سياسيًا في مفهوم القانون الدولي (2) .
ومن هنا نرى أن اللجوء السياسي هو الحماية التي تمنحها دولة ما فوق أراضيها أو فوق أي مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها الحماية. وأما اللاجئ السياسي فهو الشخص الذي طلب تلك الحماية لأسباب معينة.
حكم اللجوء السياسي إلى البلاد غير الإسلامية:
إن مفهوم الأرض في الإسلام هو أن كل أرض لله وليست لأحد ، وأينما وجد المسلم أرضًا يمكنه أن يعبد الله فيها بحرية فهي أرضه ، وليس هناك بقعة من الأرض أحق من أخرى برسالة المسلم ، ولن يكون المسلم عبدًا لمكان ما في هذه الدنيا مرتبطًا بأسبابه (3) .
وعلى هذا الأساس نفهم قوله تعالى: (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ، فإياي فاعبدون) سورة العنكبوت:56]
قال سيد قطب في تفسير هذه الآية:"أنتم عبادي وهذه أرضي وهي واسعة ، فسيحة تسعكم فما الذي يمسسكم في مقامكم الضيق الذي تفتنون فيه عن دينكم ، ولا تملكون أن تعبدوا الله مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة، ناجين بدينكم أحرارًا في عبادتكم فإياي"فاعبدون"وما دامت كلها أرض الله فأحب بقعة منها إذًا هي التي تجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه (4) ."
كما أن الإسلام بما فيه من سماحة ويسر يقدر دوافع الإباء التي تجعل الإنسان الحر يرفض الدنية في الدين والدنيا (5) والإسلام يربي الإنسان الحر مستقلًا في رأيه ومواقفه.
وفقهاء الإسلام-رحمهم الله- لم يتعرضوا لبحث هذه المسألة إلا ابن حزم في كتاب"المحلى"وذلك أن أسلافنا ما كانوا يتصورون بعدما عاشوا في الدولة الإسلامية أعزاء أقوياء مكرمين أن يأتي زمان على المسلمين يهاجرون من بلادهم (6) .
الأدلة على جواز اللجوء السياسي إلى بلاد الكفر:
1-دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- في جوار المطعم ابن عدي, وكان كافرًا.
2-دخول أبي بكر -رضي الله عنه- في جوار ابن الدغنة وكان كافرًا.
3-هجرة الصحابة -رضي الله عنهم- إلى الحبشة ودخولهم في جوار النجاشي وكان يومها كافرًا