فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 830

قال في شرحه"أسنى المطالب" (3/185) :

"قوله: (أما الاستمتاع بحلقة دبرها . . . إلخ) كأن أولج فيه بعض الحشفة"انتهى .

الحشفة هي رأس الذكر .

وعليه ، فلا حرج من الاستمتاع المسئول عنه ، بشرط أن يأمن من إدخال الحشفة أو بعضها في الدبر ، فإنه حرام .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

…سؤال رقم 36761

…سؤال:

تم الطلاق الأول عن طريق البريد الإلكتروني ، وأُرسل للزوجة والأب والعم ، فهل هذا طلاق صحيح أم يجب أن يكون على ورقة موقعة ؟ وهل يمكن الحصول على الطلاقين الآخرين حالًا ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

من المعلوم في الشرع أن الطلاق يقع بمجرد النطق به أو بالكتابة أو بالإشارة التي تقوم مقام النطق - انظر جواب السؤال ( 20660 ) - ، وهذا فيما بين الزوج وبين ربِّه تعالى في حال لم يسمعه أحد ، وقضية الطلاق عبر البريد الإلكتروني ليست المشكلة فيها من حيث وقوع الطلاق ، فإن الزوج إذا كتب طلاق امرأته وقع الطلاق بمجرد الكتابة ، لكن المسألة هنا في ثبوت هذا الطلاق وتوثيقه .

والظاهر: أنه يقع طلاق الزوج لزوجته عن طريق البريد الالكتروني إذا ثبت على وجه القطع أن الذي بعث بالرسالة التي تتضمن الطلاق هو الزوج أو من وكله الزوج في الطلاق واعترف بذلك ولم ينكره.

أما إذا لم يثبت ذلك ، ولم يعترف الزوج به: فإنه لا عبرة بهذه الرسالة ، ولا يقع الطلاق في هذه الحالة ، إذ من المعلوم لدى المشتغلين في هذه الوسائل أنه يمكن سرقة البريد الإلكتروني وتوجيه رسائل من خلاله ، فالجزم بأن المرسل هو الزوج قد لا يكون صحيحًا.

فالواجب التثبت والتأكد من الزوج ، وعدم الاعتداد بالطلاق إلا بعد إقراره من قبل الزوج ، فإن أقرَّ به فإن العدَّة تبدأ من وقت نطقه بالطلاق أو كتابته للرسالة .

ثانيًا:

لا يمكن إيقاع الطلقتين الباقيتين حالًا ، فإن الطلاق يقع مرة بعد مرة ، وقد قال تعالى:

( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) ـ أي الرجعي ـ ولم يقل طلقتان ، إشارة إلى أنه لا يقع إلا مرة بعد مرة لكل مرة عدتها . وإذا كانت الطلقة الأولى قد حسبت: فإننا ننظر خلال العدة: فإن أرجعكِ خلالها: فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات ، وعليه الإشهاد على ذلك ، وإن لم يُرجعكِ خلالها: فإنكِ تبينين منه بمجرد انتهاء العدة ، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين ، ويكون خاطبًا أجنبيًّا كباقي الخطَّاب ، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ .

وهكذا يقال في الطلقة الثانية ، فإن أرجعك خلالها فأنت زوجته ، فإن طلَّق الثالثة حرمتِ عليه حتى تنكحي زوجًا غيره نكاحًا شرعيًّا ليس المقصود منه إرجاعك لزوجك الأول ، ويكون دخول شرعي ، فإن حصل طلاق من الزوج الثاني حللتِ للأول بعد انتهاء العدة .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

قال لزوجته"المرأة التي تكون بهذا الشكل لا أريدها"فهل يعد هذا طلاقًا

…سؤال رقم 22850

…سؤال:

رجل كان في خصومة مع زوجته يذمها حول خلق عندها وهو تقمصها شخصية الرجال في التعامل معه وقال لها:"إذا تسيرين في هذا الطريق من الصعب أن نعيش مع بعض ، والبنت التي تكون بهذا الشكل أنا لا أريدها ، فسألنه عن نيته عند تلفظه بهذه العبارات فأجاب أنه لا يدري عن نيته في تلك اللحظة كيف كانت ."

الجواب:

الحمد لله

هذا اللفظ يعتبره العلماء من ألفاظ الكناية في الطلاق وحكمه أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه ، فإن لم ينو الطلاق أو لم يدر عن نيته وقت تلفظه بهذا الكلام فلا يعتبر طلاقًا .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل قال لزوجته: أنا لا أريدك عدة مرات ، فقال:

هذا الكلام لا يكون طلاقًا إذا كان بدون نيّة ، فهذا كناية وليس بطلاق ، وزوجته باقية في عصمته ، وليس عليه شيء .

فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ص/68 .

الإسلام سؤال وجواب

قال لزوجته: أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد

…سؤال رقم 43481

…سؤال:

كنت مسافرة مع زوجي وحصل بيننا مشاجرة فقال: أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد ، ورجعنا فعلًا ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا قال الزوج لزوجته:"أنت طالق عندما نرجع للبلاد"فيقع الطلاق عند رجوعكما للبلاد ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب ، بل هو كقول الإنسان: إذا جاء أول الشهر أو دخل رمضان أو قدم السلطان فزوجته طالق ، فزوجك لا يقصد بكلامه هذا منعك أو منع نفسه من الرجوع إلى بلده ، كما لا يقصد الحث على البقاء خارج البلد ، فهو تعليق محض .

ولو فرض أنه قال: أردت أني"سأطلقها"بعد الرجوع ، فهذا لا يقبل منه أيضا ؛ لأن قوله: أنت طالق ، من ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلا يقبل منه أن مراده ونيته الوعد بالطلاق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت