فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 830

4-الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة يختلف باختلاف نوع المال هل هو ذهب أو فضة ، وأنت بلا شك تسألين عن زكاة المبالغ النقدية كالدولار ، والذي يظهر أن المبلغ المذكور في السؤال إن حال عليه حول وجبت فيه الزكاة لأنه يزيد على النصاب ، ولمعرفة نصاب المال ينظر السؤال رقم 2795و64 .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

…سؤال رقم 2795

…سؤال:

السؤال:

كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة .

الجواب:

الجواب:

الحمد لله

مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان . فتاوى اللجنة الدائمة 9/257 ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة الدائمة 9/254

( ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر ، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول ) . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

…سؤال رقم 64

…سؤال:

السؤال: أقيم في أمريكا. كم نصاب الزكاة بالدولار الأمريكي؟

الجواب:

الجواب:

الحمد لله

النصاب هو الحدّ الأدنى الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة وإذا ملك أقلّ منه فلا تجب عليه.

ومعلوم أنّ زكاة المال في الشريعة واجبة في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية في عصرنا الحاضر سواء كانت دولارات أو ريالات أو جنيهات وغيرها .

ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمثقال يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 4,25 غراما فيكون نصاب الذهب 85 غراما تقريبا من ملكها على أيّ شكل كانت وجبت عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 ( 2.5%) .

ونصاب الفضة هو مائتا درهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، والدرهم يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 2.975 جراما فيكون نصاب الفضة 595 غراما تقريبا ، من ملكها على أيّ شكل كانت وجب عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 ( 2.5 %) .

ومعلوم أنّ هناك تفاوتا ملحوظا بين قيمة نصاب الذهب وقيمة نصاب الفضة في زمننا هذا ، والأحوط لك والأحسن للفقير أن تنظر في الدولارات التي توفرّت لديك ومرّ عليها سنة هجرية كاملة ( 354 يوما ) فإن بلغت قيمة نصاب الفضة فأكثر أن تُخرج منها الزكاة من كلّ ألف دولار 25 دولارا تنفقها في مصارف الزكاة الشرعية المحددّة ، ونسأل الله أن يعيننا ويوفقنا للقيام بحقّ المال وصلى الله على نبينا محمد .

ويمكنك استعراض أسعار الذهب والفضة عن طريق الانترنت .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

…سؤال رقم 78807

…سؤال:

أنا أحتفظ بمالي في البنك حيث تودع فيه مباشرة من عملي رواتبي الشهرية ، وأقوم بالسحب منه لمصاريفي ، وحيث إنني لا أعرف المبلغ الذي يمضي عليه عام لكي أخرج زكاته فقد حددت أول رمضان كوقت لإخراجها وذلك باحتساب ما يوجد في حسابي البنكي حتى لو تم إيداع آخر راتب شهري فيه قبل أيام من دخول شهر رمضان .

لدى سؤالان:

الأول: هل صحيح ما أقوم به لاحتساب الزكاة ؟ .

الثاني: تحصلت مؤخرًا على قرض من عملي لشراء منزل وأقوم بتسديده عن طريق الخصم الشهري من راتبي خلال السنوات القادمة فهل أخصم مبلغ القرض المتبقي من حساب الزكاة مع العلم أنه يوجد لدي رصيد في حسابي البنكي ؟ فمثلًا لو أن عندي رصيد مائة ألف ريال في البنك بحلول شهر رمضان والقرض المتبقي عليَّ سبعون ألف ريال ، فما هو الإجراء الصحيح ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولًا:

لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها ، على أن يكون ذلك بدون فائدة ، وانظر جواب الأسئلة: ( 23346 ) و ( 22392 ) و ( 49677 ) .

ثانيًا:

إذا مَرَّ الحولُ على ملك النصاب: وجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يجوز تأخيرها بعد الحول مع القدرة على إخراجها ، فليس الإنسان مخيرًا في تحديد أي شهر يخرج فيه زكاة ماله ، بل ذلك الشهر يكون عند تمام السنة ، إلا إذا كان يخرجها في رمضان معجلة قبل انتهاء الحول فلا بأس ، أما بعد نهاية الحول فلا يجوز تأخيرها إلى رمضان .

وانظر جواب السؤال: ( 26716 ) , ( 8400 ) .

ثالثًا:

إخراجك للزكاة عن جميع أموالك حتى راتب أخر شهر ، هذا هو أسلم وأيسر طريق لإخراج زكاة المدخر من الراتب .

وانظر جوابي السؤالين رقم ( 26113 ) و ( 50801 ) .

رابعًا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت