فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 846

جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجهاد بفجء العدو، قال الدسوقي (أي توجه الدفع بفجىء -مفاجأة-على كل أحد وإن إمرأة أو عبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين(5) حاشية الدسوقي (2/ 174) .

3 -عند الشافعية: جاء في نهاية المحتاج للرملي (فإن دخلوا بلده لنا وصار بيننا وبينهم مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليه من فقير وولد وعبد ومدين وإمرأة،6نهاية المحتاج(8/ 58) .

4 -عند الحنابلة:"جاء في المغني لابن قدامة ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع"

1 -إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان

2 -إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعه.

3 -إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. (8/ 345)

كما نص الفقهاء على أنه إذا عدم الإمام فإن الجهاد لا يعطل لفوات المصحلة المترتبة على الجهاد، وما دام الجهاد عبادة جماعية فلا بد أن يكون صاحب الأمر في هذه العبادة هو أمير الجماعة المسلمة فهو الذي يعلن الجهاد، فأمير المؤمنين هو صاحب الشأن في قضايا الجهاد والسلم، وأمر الجهاد موكول للإمام-حين يكون إماما للدين وليس إماما للشياطين- وإجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك،-وهذاكله ينطبق على المسلمين حين كانت لهم خلافة وإمارة تحكم بشرع الله جملة ولم تفرقه شيعا وأهواء-وقد نص كثير من الفقهاء على حرمة الجهاد أو كراهيته بدون إذن الإمام-هذا ليكون الأمر منظما وطاعة في جهاد الطلب، وليس في جهاد الدفع- ولكنهم في نفس الوقت نصوا على أن الإمام لا يستأذن في أمور الجهاد في حالات:1 - إذا عطل الإمام الجهاد.

2 -إذا فوت المصحلة المعقودة.

3 -إذا علمنا أن الإمام لا يأذن بالجهاد.

ذلك أن الإمام نائب عن صاحب الشريع في حفظ الدين وسياسة الدنيا كما قال الماوردي.

وقد نص الفقهاء كذلك:"إذا عدم الإمام فإن الجهاد لا يعطل لفوات المصلحة المترتبة على الجهاد. فإذا فقد الإمام-كما هو حالنا اليوم-فإن العلماء-الربانيين-يقومون مقام"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت