يهجم على العدوخطة المسلمين.-ولكي لا تكون فوضى فأحكام الإسلام كلها بالنظام والجهاد أحد أهم هذه الأحكام المنظمة-.وخصص بعض الفقهاء كالأوزاعي الإستئذان من الإمام في حالة الجنود الذين يأخذون رواتبهم من ديوان الجند. قال الرملي في نهاية المحتاج8/ 60:"يكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ولا كراهة في حالات:"
1 -إذا فوت الإستئذان المقصود.
2 -أو عطل الإمام الغزو.
3 -أو غلب على ظنه عدم الإذن كما بحث ذلك البلقيني"نعود فنقول:"هذا كله إذا كان الجهاد فرض كفاية، أما إذا أصبح الجهاد متعينا (فرض عين) فلا إذن ولا استئذان، قال ابن رشد:"طاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل مالم يأمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين".ونريد المسالة وضوحا، فنقول: إن الإذن والإستئذان في فرض الكفاية إنما يكون بعد الكفاية، أي بعد أن يكون عدد المجاهدين كافيا للقيام بالفرض، أما قبل أن تحصل الكفاية، فالخطاب موجه إلى الجميع، ويجب على الكل ويسقط بفعل البعض، ولا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين قبل أن تتم الكفاية. وقبل الكفاية: لا إذن ولا أستئذان، إنما يكون بعد العلم بكفاية المسلمين في أرض المعركة للقيام بالفرض.
ثم يتابع الشيخ الدكتور عبدالله عزام فيقول: بعد هذا كله قد يقول قائل: تيقنا الآن أن الجهاد فرض عين، وأنه لا إذن ولا استئذان من أحد أبدا في الجهاد. ولكن هنالك أسئلة مهمة.
1 -هل يمكن تطبيق النفير عمليا في هذه الأيام؟
2 -هل نجاهد وليس هناك أمي واحد؟
3 -هل نقاتل في افغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟
4 -هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟
5 -هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعافا؟
6 -هل نقاتل مع مسلمين ليسوا على مستوى مقبول من التربية.