وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة وهي المصالح العتبرة من الشارع" [1] ."
والمصلحة المرسلة هي التي لم يشرع الشارع حكمًا لتحقيقها، ولم يدل دليلًا شرعي على اعتبارها، أو إلغائها [2] ... .
والاستصحاب:
لغة: من المصاحبة، وهي الملازمة، وعدم المفارقة.
واصطلاحًا: ثبوت أمر في الزمن الثاني، بناء على ثبوته في الزمن الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغير [3] .
وقد عمل أبو حنيفة أيضًا بهذين الأصلين في حدود معينة.
(1) ينظر: المستصفى (1/ 287) .
(2) ينظر: علم أصول الفقه، ص (80) .
(3) ينظر: البحر المحيط (6/ 16) ، البرهان (2/ 1135) ، سلاسل الذهب، ص (425) .