يمكث
بعد قضاء نسكه [1] ثلاثًا [2] .وحرم عمر على أهل الذمة [3] الإقامة في الحجاز [4] ، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثة أيام [5] ؛ فدل على أن ما زاد في حكم الإقامة؛ ولأن الثلاث في حد القليل؛ ولهذا قال الله - عز وجل: { xwu صلى الله عليه وسلم تَمَسُّوهَا &ن uq ف، خ0 ِ/ن. x9eu'u9su ز># x9t م ز='حچ s% } [6] ثم قدر ذلك بثلاثة أيام، فقال: {تَمَتَّعُوا خ u ِ Na2 ح # y` spsW"n= صلى الله عليه وسلم O 5Q$§' صلى الله عليه وسلم &} [7] . وقدر النبي صلى الله عليه وسلم الخيار [8] في البيع [9] ، والمسح على الخفين"
(1) أصل النسك: العبادة مطلقًا من حج وغيره، ومنه: تنسك فلان، ونسك؛ فهو نسيك وناسك، ثم غلب على الحج. وقال الأزهري في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ} الأنعام: 162، النسك: ما يتقرب به إلى الله تعالى.
(عمدة الحفاظ(4/ 197 ) ) .
(2) أخرجه البخاري (7/ 266) كتاب: مناقب الأنصار، باب: إقامة المهاجر بمكة، حديث (3933) ، مسلم (2/ 985) كتاب: الحج، باب: جواز الإقامة بمكة، حديث (442) .
(3) الذمة لغة: العهد، وشرعًا: عقد يتضمن إقرار بعض الكفار على ما يدينون به على الدوام، ببذل الجزية والتزام أحكام الإسلام العامة. (المصباح المنير(1/ 210) ، الكليات (2/ 346) ، حاشية قليوبي (4/ 228) ، الأحكام السلطانية، ص (146) ، أحكام أهل الذمة (1/ 22 ) ) .
(4) الحجاز: بلاد معروفة، قال صاحب (المطلع) : الحجاز: ما بين نجد والسراة. وقيل: جبل السراة، وهو: الحد بين تهامة ونجد، وذلك بأنه أقبل من قعر اليمن، فسمته العرب حجازًا، وهو: أعظم جبالها. وما انحاز إلى شرقيه، فهو حجاز. وقال ابن الكلبي: حدود الحجاز ما بين جبلي طيئ إلى طريق العراق لمن يريد مكة. سمى الحجاز؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد، وقيل: لأنه حجز بين نجد والسراة، وقيل: لأنه حجز بين الغور والشام وبين تهامة ونجد. وعن الأصمعي: سميت الحجاز حجازًا؛ لأنها انحجزت بالحِرَار الخمس: حرة بني سليم، وحرة واقم، وحرة راحل، وحرة ليلى، وحرة النار. (المطلع، ص(225) ، مراصد الإطلاع (1/ 380 ) ) .
(5) ذكره الحافظ في التلخيص (2/ 47) ، وعزاه لمالك في الموطأ وقال: صححه أبو زرعة، وروى عن نافع عن ابن عمر وهو وهم.
(6) هود: 64.
(7) هو: 65.
(8) الخَيار لغة: اسم مصدر لـ (اختِار) ، بمعنى المصدر الذي هو الاختيار، يقال: هو بالخيار، ويختار ما يشاء. وهو طلب خير الأمرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"تخيروا لنطفكم".
(لسان العرب(2/ 1299 ) ) .
وأما حقيقته الشرعية، فهي: القصد إلى مقدور عليه متردد بين الوجود والعدم، داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر. وقد عرف الأحناف الخيار بأنه"الاختيار ـ وقيل: التخيير ـ بين الفسخ والإمضاء".
وعرف الشافعية الخيار بأنه"طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه".
(شرح فتح القدير ومعه شرح العناية(6/ 253) ، مغني المحتاج (2/ 58 ) ) .
(9) البيع لغة: مصدر"باع"، وهو: مبادلة مال بمال. أو مقابلة شيء بشيء، أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه.
والبيع من الأضداد ـ كالشراء ـ قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، ويسمى كل واحد من المتعاقدين: بائعًا، أو بَيِّعا. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أن يراد به باذل السلعة. ... =
=وفي اصطلاح الفقهاء، للبيع تعريفان: أحدهما: البيع بالمعنى الأعم (وهو مطلق البيع) ، والآخر: البيع بالمعنى الأخص (وهو البيع المطلق) .
فالحنفية عرفوا البيع بالمعنى الأعم بمثل تعريفه لغة بقيد (التراضي) . وعرفه الشافعية بأنه: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. (المصباح المنير(1/ 69) ، لسان العرب (1/ 401) ، فتح القدير (6/ 246) ، درر الحكام (2/ 142 ) ) .