قالوا: صلاة؛ فأشبهت المنذورة.
قلنا: يحتمل ألا يسلم في المنذورة المؤقتة.
ثم يجوز أن يجب في صلاة دون صلاة؛ كما يجب القتل في زنى دون زنى.
ولأن المنذورة تجب بإيجابه، ويختص بها الناذر؛ فهي أضعف، وهذه تجب بالشرع على كل مكلف؛ فهي كالإيمان.
قالوا: لا يجوز قتله قبل خروج الوقت، كالصلاة في أول الوقت، ولا يجوز بعده كسائر الفوائت [1] .
قلنا: عند أبي العباس يقتل في آخر الوقت؛ لأنه يعصى بتركها، بخلاف أول الوقت، والمذهب: أنه يقتل إذا خرج الوقت؛ لأنها فاتت بغير عذر، بخلاف سائر الفوائت.
ولأن عندهم يحبس، ويضرب، وإن كان لا يجوز قبل خروج الوقت ولا بعده [2] .
(1) ينظر: الحاوي (3/ 159، 160) .
(2) ينظر: الحاوي (3/ 161) .