فهرس الكتاب
(1) السجود لغيره كفر قال تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} وقال تعالى: {ومن يدعوا مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون} وقال تعالى: {ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين} دون ربط ذلك بالاعتقاد مجرد السجود للولي أو للقبر الفلاني أو للصنم هذا كفر أكبر.
(2) كما لو طاف بقبر البدوي أو بقبر عبد القادر الجيلاني أو بقبر زينب أو بقبر الحسن أو قبر الحسين أو طاف حول قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كله كفر أكبر.
وأهل السنة مجمعون على التكفير بهذه الأفعال خلاف غلاة الجهمية والمرجئة.
(3) لأن حلق الرأس أنواع:
النوع الأول: حلقه عبودية لله، كحلقه في مناسك الحج والعمرة، هذا حلق واجب أمر الله جل وعلا به.
النوع الثاني: حلقه على وجه التشبه بالخوارج، وفي الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الخوارج، وذكر من سيماهم حلق الرأس قال: (( سيماهم التحليق ) )، أي يحلقون روؤسهم، والذي يحلق رأسه تشبهًا بالخوارج فهذا مبتدع، وفعله محرم.
النوع الثالث: حلق مباح، كأن يحلقه تأذيًا بالشعر أو عدم قدرة على النظافة أو تبردًا هذا حلقٌ مباح.
النوع الرابع: حلق كفر وشرك كأن يحلقه بين يدي شيخه توبة له وخضوعًا وعبودية، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (( وحلق الرأس عبودية وخضوعًا لغيره ) )وهذا موجود عند غلاة الصوفية.