فهرس الكتاب
(1) فإذا ذبح العبد لحي أو ميت متقربًا له فإنه مشرك ومشبه للمخلوق بالخالق، فإن الذبح لله قربة وصرف هذه القربة لغير الله شرك أكبر قال تعالى: {فصلي لربك و انحر} وقال تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له} .
إذًا عُلِمَ أن من نسك لغير الله فقد أشرك به، وفي حديث علي - رضي الله عنه - في صحيح الإمام مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله من ذبح لغير الله) غير أن صيغة اللعن لا تدل على أن الذبح كفر وإنما نأخذ الكفر من الأدلة الأخرى المتقررة في هذا الباب.
ومن قال أن الذبح لغير الله على وجه التقرب غير شرك أكبر فقد غلط بل هو شرك أكبر ناقل عن الملة.