فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 3275

لهذه الآية ثمرات منها: أنه لا بد في النكاح من صداق؛ وذلك لقوله عز وجل: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} .

ومنها: أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون.

ومنها: أن لها أن تتصرف فيه متى شاءت، ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أو لا.

ومنها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها له، بشرط أن تطيب به نفسًا.

وقد رأى شريح إقالتها إذا رجعت واحتج بقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ} ويقول: إن المرأة إذا وهبت زوجها من المهر شيئًا ثم أرادت أن تسترده فللقاضي أن يحكم بإرجاعه إليها.

قالوا: إن هذه أمارة على أنها حينما أخرجته أخرجته عن غير طيب نفس منها؛ لأن هناك شبهة أن تكون أعطت برغبة أو بغير رغبة لم يتحقق الشرط فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت