فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 2153

العارية: اشتقاقها من العري؛ لأنها عارية عن العوض والأجرة والثمن.

وتعريفها: أنها إباحة عين لمن ينتفع بها ويردها.

قوله: (العارية سنة) أي: إعارتها سنة؛ وذلك لأن فيها توسعة على المسلمين، حيث إن الإنسان تبدو حاجته في أمر، ثم لا حاجة به إليه دائمًا، وإنما يحتاجها يومًا أو شهرًا أو نحو ذلك، ثم يستغني عن تلك العين، فشرع أن يعيره من هو واجد لتلك العين حتى يقضي شغله وحاجته بها، ثم يردها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت