فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 2153

قد يحصل البيع والشراء على عجلة وعدم تروٍ وتمهل في الأمر، وفي هذه الحالة قد يندم أحد المتعاقدين، وإذا ندم كان بإمكانه أن يرد السلعة أو يرد الثمن، ولكن في مدة معلومة، فإذا مضت تلك المدة لم يكن له أن يرد، وهذا هو ما يسمى في الشريعة (الخيار) ، وهو دليل على يسر الشريعة وسماحتها وكمالها وشمولها لجميع جوانب الحياة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت