فهرس الكتاب

الصفحة 2051 من 2153

الشرط الرابع: الحنث في اليمين

الشرط الرابع: الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، كأن حلف ألا يأكل من هذا الطعام وأكل أو حلف ألا يلبس هذا الثوب ولبسه، أو حلف ألا يركب هذه السيارة وركبها، أو حلف ألا يكلم فلانًا وكلمه، هذا هو الحنث.

وكذلك لو حلف على الترك ولم يترك، كأن حلف أنه لن يسافر هذا اليوم وسافر، أو حلف ألا يصلي في هذا المسجد شهرًا وصلى فيه، ففي هذه الحال يحكم بحنثه، إلا إذا فعل ذلك مكرهًا، فحلف ألا يلبس ذلك الثوب وأكره وهدد حتى لبسه، أو حلف ألا يأكل من الطعام، وأكره وهدد حتى أكل منه، فإنه لا يحنث.

وكذلك إذا كان جاهلًا كأ، حلف ألا يلبس الثوب ولبس ثوبًا يعتقد أنه غيره، وتبين أنه هو، ففي هذه الحال لا يحنث؛ لأنه لم يتعمد، وهكذا لو حلف ألا يكلم فلانًا، ثم نسي فكلمه فلا شيء عليه، هذه هي شروط وجوب الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت