فهرس الكتاب

الصفحة 2136 من 2153

قال: (ومن أقر بقبض أو إقباض ببينة أو هبة ونحوها، ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه) : صورة ذلك أن يقول: أنا أعترف بأني اقترضت منك ألفًا أو وهبتك ألفًا أو أقبضتك الهبة، أعترف بأني قد وهبتك مثلًا شاة وأنك استلمتها، أو وهبتك مائة وسلمتها لك، أو أعترف أنك أقبضتني مثلًا ألفًا، أو قبضت منك ألفًا أو نحو ذلك، أو وهبتني كذا ولكني ما قبضت، أو قبضت ولكني ما أثبتك على شيء من ذلك.

ثم أنكر ولم يجحد إقراره، أي: أنكر بعد ذلك أن يكون مدينًا بألف أو بنصف ألف، لكن ما جحد إقراره، فهو معترف بأنه قبض أو أقبض أو وهب، وما وجد بينة، ولكن قال: احلف يا خصم أني ما أقبضتك الألف، احلف أنك أقبضتني الألف، احلف أنك وهبتني أو أني وهبت لك.

فيحلف الخصم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت