المعدن: هو ما يستخرج من جوف الأرض، فإذا عثر على معدن من المعادن فإن كانت تختلف قيمتها كمعدن نحاس أو رصاص أو حديد، فاستخرج منه نصابًا فإن فيه ربع العشر في الحال؛ وذلك لأنه يعتبر كسبًا جديدًا، فيخرج منه.
أما إذا كان قليل القيمة كالملح أو الجص أو الأشياء الرخيصة، فمثل هذه تخرج الزكاة من القيمة إذا باعه بما يبلغ النصاب.