فهرس الكتاب

الصفحة 2115 من 2153

السؤالإذا تراضى اثنان بقسمة كافر، فهل تبطل القسمة؟

الجوابإذا كان هناك ما يبطلها فإنها تبطل، إذا عرف مثلًا أن الكافر الذي قسم بينهما لم يكن من أهل المعرفة، أو جار في قسمته أو نحو ذلك، أما إذا لم يجدوا إلا هذا القاسم وكان كافرًا أو فاسقًا، وكانت قسمته مناسبة فلا تبطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت