الشرط الثالث: المكافأة، أي: المساواة بين القاتل والمقتول في الحرية والدين، فإذا لم يكونا متساويين ولا متكافئين فلا قصاص، مثال عدم المكافأة في الدين: الذمي الذي ليس بمسلم، ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل مسلم بكافر) حتى ولو كان ذلك الكافر معاهدًا دخل بلاد المسلمين بعهد، وحتى لو كان ذلك الكافر من أهل الذمة ويدفع الجزية، فلا قصاص بقتله لعدم المساواة في الدين، فهو ليس كفؤًا للمسلم، ولكن فيه الدية، والدليل قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ) يعني: معاهدين {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92] .
وهكذا المكافأة بالحرية، فإذا كان القاتل حرًا والمقتول عبدًا فلا قصاص؛ لأن العبد تدفع قيمته، فيطالب سيده بقيمته، ويدفع ثمنه، ولا شك أنه يترتب على قتله إثم؛ لأنه قد يكون له أولياء أحرارًا، فقد يكون أبوه حرًا أو أمه، أو له إخوة أو أولاد أحرار، وهذا القاتل فجعهم بولدهم، فيقول والده: هذا قتل ولدي.
وتقول أمه: إنه قتل ولدي، وهذا يقول: إنه قتل أبي.
وهذا يقول: إنه قتل أخي.
لكن يقال لهم: إنكم لم تفقدوا شيئًا؛ لأنه ليس بحر، فلا يقدر على أن ينفق عليكم، ولا أن ينفعكم، إنما الذي فقده هو سيده، فتدفع قيمته للسيد.