الجلد يكون جلدًا وسطًا، ليس شديدًا وليس خفيفًا وسهلًا، بل يكون جلدًا متوسطًا، ذكروا أنه فوق جلد القذف ودون جلد الزنا، ثم لا بد من ثبوت الشرب، وبأي شيء يثبت؟ بإقراره مرة، أو بشهادة عدلين، فإذا أقر بأنه شرب الخمر التي تسكر ثبت عليه الجلد، وإذا شهد عليه شاهدان بأنه قد اعترف فقالا: نشهد أنه اعترف عندنا أنه شرب الخمر أقيم عليه الحد.
وذكروا أيضًا أن القذف يثبت بإقراره، فإذا قال: أنا الذي قذفت فلانًا، أنا الذي قلت: إنه زانٍ، أو: إن فلانة زانية.
إذا شهد على اعترافه عدلان فإنه يحد.
وكذلك إذا شهد عدلان على شربه وقالا: رأيناه يشرب فإنه يحد.