فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 2153

السؤالمن كان من أهل اليمن، وبعد أن انتهى من عمرته أراد أن يعتمر عن أمه التي لم تعتمر لعدم القدرة، هل يحرم من مكة أم من التنعيم أم من مكانه؟

الجوابيفضل له أن يحرم من أحد المواقيت، فإذا شق عليه أو منع فإنه يحرم من التنعيم، وقد ذكرنا أن تكرار العمرة غير مشروع، لكن مثل هؤلاء قد يكونون معذورين؛ لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة، ولهم أقارب لم يتيسر لهم حج ولا عمرة؛ فيريدون أن يعتمروا عنهم، فله أن يهدي لأمه أو لأبيه أو نحوهما ثواب هذه العمرة وإن كانت قاصرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت