السؤالما حكم الزوج إذا منع زوجته من السفر إلى الحج وأقسم يمينًا على هذا؟ وهل للزوجة معصيته؟
الجوابلا يجوز له منعها إذا لم تكن قد أدت فرض الحج، فلا يمنعها إذا توافرت الأسباب لديها وقدرت، ولها أن تعصيه والحال هذه؛ وذلك لأن هذا فرض الله، ولا يجوز تأخيره، ولا إثم عليها، ولا يلزمه أن ينفق عليها إذا وجدت من ينفق عليها، ووجدت محرمًا، فالفرض لا يسقط عنها بمنعه لها.