إذا كان الحمل قنًا، كما إذا وجدت أمة مملوكة، ولما كانت حاملًا ضربها رجل أو ضربتها امرأة وأسقطت وأجهضت فما دية ذلك الإجهاض؟ ديته عشر قيمة الأمة، فنقدر كم تساوي هذه الأمة، فنقول: تساوي عشرة آلاف.
فهذا الجنين فيه ألف، أي: عشر القيمة.
[وتقدر الحرة أمة] .
إذا قدر -مثلًا- أنه ليس هناك إلا حرة ولم يكن لها قيمة فتقدر هذه الحرة بأنها أمة حتى ينظر في قيمة الجنين.