فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 2153

جعل الله للمسلم ثلث ماله يتصدق به عند وفاته، فيجعله وقفًا أو وصية أو نحو ذلك مما يبتغى به وجه الله، والوصية لها أحكام كثيرة تتعلق بها، من جهة ما تجوز الوصية به أو له وما لا تجوز، ومن جهة المقدار الذي يحق للمرء الوصية به، وماذا يكون العمل عندما يوصي بقدر نصيب وارث، وغير ذلك من المسائل التي تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت