فهرس الكتاب

الصفحة 1718 من 2153

حكم استبراء المطلقة طلاقًا بائنًا بحيضة واحدة

السؤالألا تستبرأ المطلقة طلاقًا بائنًا بحيضة واحدة؟

الجوابيُجرى الطلاق مجرىً واحدًا، سواء طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، يكون مجراه واحدًا لعموم الآية، وهي قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228] ولو كان لا رجعة لزوجها عليها كالغائب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت