فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 2153

أن يكون المقذوف مسلمًا

كذلك لابد أن يكون مسلمًا، فإذا قذف كافرًا ولو ذميًا فلا حد على القاذف؛ لأن الكافر وإن لحقه عار لكن ليس كالعار الذي يلحق المسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت