فهرس الكتاب

الصفحة 1628 من 2153

السؤالإذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، هل يصح الاستثناء في هذه الحال، وكم تطلق الزوجة، أفتونا مأجورين؟

الجوابلا يصح الاستثناء إلا النصف أو أقل، وحيث إن نصف الثلاثة واحدة ونصف، والطلاق لا يتنصف فإنها تطلق اثنتين، حيث استثنى هاتين، ولا يصلح إلا استثناء واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت