فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 2153

الحاصل أنه إذا كان صحيحًا فتصرفه صحيح، وأما إذا كان مرضه مخوفًا فإن تصرفه لا ينفذ إلا في الثلث، ولا ينفذ إذا أوصى للوارث، وقال: لك يا ولدي كذا، أو لك يا أمي أو يا زوجتي كذا، ففي هذه الحال لا ينفذ ذلك؛ لأنهم وارثون، وقد ورد في الحديث: (لا وصية لوارث) ، وهذا شبيه بالوصية؛ لأنه عطية في المرض، وقد تعلقت حقوق الورثة بالمال، فهذه العطية تعتبر من الثلث إلا إذا كانت لوارث، ففي الحديث: (لا وصية لوارث) .

وفي قصة سعد لما قال:(أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا.

قال: النصف؟ قال: لا.

قال: الثلث؟ قال: الثلث؛ والثلث كثير)يعني أراد أن يتصدق بالثلثين، ثم بالنصف، فصرفه إلى الثلث، ثم قال: (والثلث كثير) ، فإذا أجاز الورثة ذلك جاز، أي: إذا تصدق بنصف ماله أو بثلثيه ووافق الورثة على ذلك جاز؛ لأن الحق لهم، وكذلك لو تبرع لأحدهم، فمثلًا: إذا كان له ثلاثة أولاد أغنياء، وعندهم تجارات، وعندهم أملاك، وله واحد فقير لا يملك شيئًا ولا سكنًا، وأوصى له أو تبرع في مرض الموت، فقال: أعطوه مسكنًا.

ووافق الورثة، نفذ ذلك إذا أجازه الورثة؛ لأن الحق لهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت