فهرس الكتاب

الصفحة 2037 من 2153

الشرط الأول: كون الصائد من أهل الذكاة، فإذا كان الذي صادها مسلمًا أو من أهل الكتاب المتمسكين، فإنه يكون من أهل الذكاة، ولا يصح صيد المشركين ومنهم الرافضة، ولا صيد القبوريين الذين يعبدون أهل القبور ومنهم المتصوفة، ولا صيد البوذيين وذبائحهم، ولا صيد السيخ، ولا الهندوس، ولا القاديانيين، ولا الدهريين الشيوعيين، لا يباح صيدهم ولو سموا وذبحوه؛ لأنهم ليسوا من أهل الذكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت