السؤالذكرتم حفظكم الله أن من شروط تملك الابن لملك أبيه ألا يكون الابن مسلمًا والأب كافرًا، فلو كان العكس الابن كافرًا والأب مسلمًا فهل هذا يصح، وجزاكم الله خيرًا؟
الجوابأولًا: يتصور هذا فيما إذا كانا كافرين فأسلم الأب وبقي الابن على كفره، بأن كان من أهل الذمة، ففي هذه الحال الإسلام فرق بينهما، فلا يتوارثان، وأما الأخذ فعلى القاعدة أن الإسلام فرق بينهما فليس للأب أن يتملك من مال ولده؛ وذلك لأنه لا ولاية له عليه، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141] ، هذا مقتضى القاعدة.