فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 2153

حكم الشفعة إذا كان ثمن المبيع مؤجلًا

وإن كان الثمن مؤجلًا أخذ الشفيع به إذا كان مليئًا، وغير المليء يأتي بكفيل مليء، فإذا باع أحدهما نصيبه -مثلًا- بأربعين ألفًا مؤجلة لمدة سنة، وقال الشفيع: أنا شافع بالأربعين، ولكن كيف آخذها وهي مؤجلة؟ فنقول: إن كان الشفيع مليئًا فإنه يؤجل عليه الثمن، ولا يدفعه إلى سنة، وإذا لم يكن مليئًا فكان فقيرًا فلا شفعة له إلا إذا وثق بكفيل مليء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت