وإن كان الثمن مؤجلًا أخذ الشفيع به إذا كان مليئًا، وغير المليء يأتي بكفيل مليء، فإذا باع أحدهما نصيبه -مثلًا- بأربعين ألفًا مؤجلة لمدة سنة، وقال الشفيع: أنا شافع بالأربعين، ولكن كيف آخذها وهي مؤجلة؟ فنقول: إن كان الشفيع مليئًا فإنه يؤجل عليه الثمن، ولا يدفعه إلى سنة، وإذا لم يكن مليئًا فكان فقيرًا فلا شفعة له إلا إذا وثق بكفيل مليء.