فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 2153

السؤالبالنسبة لخيار الشرط إذا رجع المشتري في بيعه تبعًا للشرط، فهل يقدم للبائع مقابل ما استفاد به من السلعة، كما لو استخدم السيارة شهرًا؟

الجوابذكروا أنه لا يجوز في حالة الشرط أن ينتفع بها أحد منهما، مثلًا: لا يجوز لك أن تلبس الثوب وقد اشترطت الخيار، ولا أن تركب السيارة وقد اشترطت الخيار، بل لا تستعملها إلا بعد أن تجزم بالشراء، فإذا تصرف المشتري بالسلعة فإن ذلك دليل على الرضا، فتصرف المشتري فسخ لخياره، فإذا تصرف فيها ثم ردها فللبائع أن يطالبه بذلك، فيقول: أنت دنست الثوب بلبسك له -مثلًا-، أو تمزق الكتاب بقراءتك فيه -مثلًا- ثم رددته، فأعطني أجرته أو أعطني عوض ما حصل فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت