قوله: (ولا تحل لأصل ولا فرع) وذلك لأنه تلزمه مئونتهم، فالأصل: هم الآباء والأجداد ذكورًا وإناثًا، فلا يعطي منها أباه ولا أمه ولا جده أبا أبيه، ولا جده أبا أمه، ولا جداته من كل جهة، ولا يعطي أحدًا من أصوله، وكذلك الفروع وهم من تفرع عنه: أولاده ذكورًا وإناثًا، وأولاد بنيه ذكورًا وإناثًا، وأولاد بناته وأولاد بنات بناته ونحوهم؛ لأنه ينفق عليهم عند الحاجة، وينفقون عليه إذا احتاج.
ولا تحل الزكاة لكافر؛ وذلك لأنها صدقات، والكفار ليسوا أهلًا للصدقات.