فهرس الكتاب

الصفحة 1932 من 2153

قال: [ولا صلحًا] لو أن إنسانًا قال لقبيلته: إني قتلت من هؤلاء قتيلًا، وقد اصطلحت معهم على خمسمائة ألف، فادفعوها فإنهم يقولون: لا ندفعها، فما ندفع إلا القضية التي يحكم فيها القاضي، فأما إذا اصطلحتم فقد تكون حيلة، فقد يكون قتله خطأ ثم يقول لأوليائه: أنا أقول: إنه عمد حتى اصطلح مع قبيلتي، أو أقول: إنه خطأ، وإن علي الدية كلها، ولكن اصطلح معكم على ثلث الدية أو ثلثيها أو ثلاثة أرباعها صلحًا وليس حكمًا شرعيًا.

ففي هذه الحال العاقلة لا تحمل الصلح؛ لأنه قد يكون حيلة، فيقول: أحتال حتى آخذ من أسرتي وقبيلتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت