فهرس الكتاب

الصفحة 1499 من 2153

السؤالذكر الماتن أنه تصح هبة كل ما يصح بيعه، فهل تصح هبة ما لا يجوز بيعه ككلب الصيد وغيره؟

الجوابلما كان صاحبه الذي يمسكه أولى بنفعه، فالصحيح أنه تجوز هبته، ولكن لا يطلب مكافأة على الصحيح، ومع ذلك إن كافأه جاز، ومما لا يصح بيعه وتجوز هبته أو المكافأة عليه عسب الفحل، فإنه لا يجوز بيعه، لحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل) ، والمراد ضرابه، فإذا كان عند إنسان ثور أو تيس معد للضراب والنزوان على الإناث وطلبه إنسان لينزو على الإناث عنده كبقر أو معز أو نحوه، فلا يجوز أن يشرط ويقول: أعطيكه على أن تعطيني عنه مائة أو ألفًا أو نحو ذلك، لكن له أن يكافئه بعدما ينتهي من الضراب، ويقولون: إنه يحصل منه هزال وضعف بعد ذلك، فله أن يرد الجميل، وأن يعطيه مكافأة بدون شرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت